إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خَبَّاب.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه.

والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3657): حدثنا يوسف القاضي: ثنا محمد بن كثير ... به.

ثم أخرجه هو (3658 - 3664)، والشيخان وغيرهما من طرق عن الأعمش ... به. وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 57 - 58).

12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

2561 - عن بُريدَةَ:

أن امرأةً أتتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنتُ تصدَّقْتُ على أُمِّي بوليدةٍ، وإنها ماتت وتَرَكَتْ تلك الوليدةَ؟ قال:

"قد وَجَبَ أَجْرُك، ورجَعَتْ إليكِ في الميراثِ".

قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر؛ أفيجزئ - أو يَقْضِي - عنها أن أصوم عنها؟ قال: "نعم".

قالت: وإنها لم تَحُجَّ؛ أفيجزئ - أو يَقْضي - عنها أن أَحَجَّ عنها؟ قال: "نعم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015