2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

2550 - عن عامر بن سعد عن أبيه قال:

مَرِضَ مَرَضًا أشفى فيه، فعاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنتي؛ أفأتصدق بالثُّلُثَيْنِ؟ قال:

"لا". قال: فبالشَّطْرِ؟ قال:

"لا". قال: فبالثُّلُثِ؟ قال:

"الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ! إنك أَنْ تَتْرُكَ ورثَتَكَ أغنياءَ: خيرٌ من أن تَدَعَهُم عالةً يتكَفَّفُونَ الناسَ، وإنك لنْ تُنْفِقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ بها، حتى اللقمةَ ترفَعُها إلى فِي امرأتِكِ".

قلت: يا رسول الله! أتَخَلَّفُ عن هِجْرتي! قال:

"إنك أن تُخَلَّفَ بعدي - فتعملَ عملًا تريدُ به وجه الله - لا تزدادُ به إلا رفعةً ودرجةً، لعلك أن تُخَلَّفَ حتى يَنْتَفعَ بك أقوامٌ، ويضَرَّ بك آخرون".

ثم قال:

"اللهم! أَمْض لأصحابي هِجْرَتَهم، ولا تَرُدَّهُمْ على أعقابهم! لكنِ البائسُ سَعْدُ ابنُ خَوْلَةَ"! يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ ماتَ بمكة (?).

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن الجارود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015