7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ؟

2498 - عن جابر بن عبد الله قال:

كنا نتمتع في عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: نذبح البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة؛ نشترك فيها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا هُشَيْم: ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

وعبد الملك - وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمِي - فيه كلام لا يضر.

والحديث في "مسند أحمد" (3/ 304) ... بإسناده ومتنه.

وأخرجه مسلم (4/ 88)، وأبو يعلى (2/ 549) من طريقين آخرين عن هشيم ... به؛ دون ذكر الجَزُورِ.

وكذلك أخرجه أبو عوانة (5/ 247)، والنسائي في "الأضاحي"، والبيهقي (9/ 279)، وأحمد أيضًا (3/ 318) من طرق أخرى عن عبد الملك ... به.

لكن قد تابعه الرَّبِيعُ بن صُبَيْحٍ عن عطاء ... به أتم منه.

أخرجه الطيالسي (1676).

وأحمد (3/ 366).

وتابعه قيس بن سعد؛ وهو الآتي بعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015