ليلًا، والنهي عن الطروق ليلًا: بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل، وبالنهي الدخول في أثنائه".
قلت: وهو مما بينه المؤلف رحمه الله بما نقله عن الزهري: أن الطروق بعد العشاء. وزاده بيانًا بقوله - كما في بعض النسخ -:
"قال أبو داود: وبعد الغرب؛ لا بأس به".
2483 - عن السائب بن يزيد قال:
لمَّا قَدِمَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ من غزوة (تبوك)؛ تلقَّاه الناس، فلقيتُه مع الصِّبْيَانِ على ثَنِيَّةِ الوداع.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري. وصححه الترمذي والبغوي).
إسناده: حدثنا ابن السَّرْحِ: ثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد.
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن السرح. فهو على شرط مسلم وحده، وقد توبع كما يأتي - واسمه: أحمد بن عمرو بن عبد الله أبو الطاهر المصري -.
والحديث أخرجه أحمد (3/ 449): ثنا سفيان ... به.
وإسناده ثلاثي، وسفيان: هو ابن عيينة.
ومن طريقه: أخرجه البخاري (3083 و 4426 و 4427)، ومن طريقه البغوي