"مؤمن قتل كافرًا، ثم سدد".

أخرجه مسلم والنسائي (2/ 55)، والحاكم (2/ 72)، وأحمد (2/ 263 و 340 و 399). وقال الحاكم:

"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!

وقد وهما في استدراكه عليه.

12 - باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين

2255 - عن بُرَيْدَةَ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"حُرْمَةُ نساء المجاهدين على القاعدين: كحرمة أمَّهاتهم. وما من رجل من القاعدين يَخْلُفُ رجلًا من المجاهدين في أهله؛ إلا نُصِبَ له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خَلَفَكَ في أهلك؛ فخذ من حسناته ما شئت".

فالتفت إلينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فقال:

"ما ظنكم؟ ! ".

قال أبو داود: "كان قَعْنَبٌ رجلًا صالحًا. وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبًا على القضاء فأبى عليه. وقال قعنبٌ: أنا أريدُ الحاجة بدرهم، فأستعينُ عليها برَجُلٍ، قال: وأيُّنا لا يستعين في حاجته؟ ! قال: أخرجوني حتى أنظر؛ فأُخْرِجَ، فتوارى. قال سفيان: بينما هو متوارٍ؛ إذ وقع عليه البيتُ؛ فمات".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة وابن حبان).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015