"صدوق له أوهام".
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 47): حدثنا أبو معاوية ... به.
2058 - عن الأعمش قال:
ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكُحْلَ للصائم، وكان إبراهيم يرخِّصُ أن يكتحل الصائم بالصَّبِرِ.
(قلت: إسناده حسن).
إسناده: حدثنا محمد بن عبد الله المُخَرّمِيُّ ويحيى بن موسى البَلْخِيّ قالا: ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير يحيى بن عيسى -وهو الرملي-، صدوق يخطيء.
وقد تابعه حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال:
لا بأس بالكحل للصائم.
رواه ابن أبي شيبة (3/ 46).
2059 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وهو صائم؛ فليس عليه قضاءٌ، وإنِ استقاء؛ فَلْيَقْضِ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم على شرط