الكتاب الآخر برقم (396)).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال ...

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولكنه مختصر جدًّا كما يأتي.

والحديث أخرجه ابن جرير وابن الجارود والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

رُخِّصَ للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك -وهما يطيقان الصوم- أن يُفْطِرَا إن شاءا، ويُطْعِمَا كل يوم مسكينًا، ولا قضاءَ عليهما، ثم نُسِخَ ذلك في هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}؛ وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا؛ أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينًا.

وأخرجه المصنف أيضًا، ولكن وقع فيه اختصار بالغ مُخِلٌّ مُفْسِدٌ للمعنى؛ حيث سقط منه قوله:

ثم نسخ ... إلى قوله: إذا كانا لا يطيقان الصوم!

فصار المعنى: أن للشيخ والشيخة الإفطار مع إطاقتهما الصيام! فانقلب الحكم وصار المنسوخ محكمًا، ولذلك أوردت الحديث في الكتاب الآخر (396).

4 - باب الشهرُ يكون تسعًا وعشرين

2008 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"إنا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ؛ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا"؛ وَخَنَسَ سليمان أُصْبُعَهُ في الثالثة -يعني: تسعًا وعشرين، وثلاثين-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015