إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم. (ح) وحدثنا ابن المثنى: ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مَطَرٍ عن رجاء بن حَيْوَةَ عن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْبٍ عن عمرو بن العاص.

قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم؛ فهو صحيح؛ لولا أنه لم يخرج لمطر -وهو الوَرّاق- إلا في المتابعات.

لكن تابعه قتادة؛ كما بينته في "الإرواء" (2141).

وقد أعل بالانقطاع بين قبيصة وعمرو! وهو مردود، كما شرحته هناك، ومن قبلي ابن التركماني في "الجوهر النقي".

49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجًا غيره

1999 - عن عائشة قالت:

سُئِلَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأته، فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها؛ أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"لا تَحِلُّ للأول؛ حتى تذوق عُسَيْلَةَ الآخر، ويذوق عُسَيْلَتَها".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم وابن الجارود من طرق عنها. وقال الترمذي: "حسن صحيح").

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015