والذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وأبو الزبير قد صرح بالتحديث كما يأتي.

والحديث أخرجه عبد الرزاق (12032)، وعنه أحمد (3/ 321): أخبرني ابن جريج: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ... به. وهو مخرج في "الصحيحة" (723).

ولم أره في "المسند" عن يحيى بن سعيد! والله أعلم.

42 - باب نسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرِضَ لها من الميراث

1989 - عن ابن عباس:

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}؛ فنُسِخَ ذلك بآية الميراث بما فُرِضَ لَهُنَّ من الربع والثُّمنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحول بأن جُعِلَ أجَلُها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا.

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا أحمد بن محمد المروزي: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد حسن، وقد مضى الكلام عليه برقم (1822).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015