وفي الباب عن جمع من الأصحاب، بحيث يقطع الواقف على رواياتهم أن الحديث متواتر؛ فليراجعها من شاء في "مجمع الزوائد" (5/ 13 - 15).
1967 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلانًا ابني، عاهرتُ بأُمِّهِ في الجاهلية؟ ! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"لا دَعْوَةَ في الإسلام! ذهب أمر الجاهلية؛ الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
(قلت: إسناده حسن صحيح).
إسناده: حدثنا زهير بن حرب: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا حسين المعلِّم عن عمرو بن شعيب ... به.
قلت: وهذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
والحديث أخرجه أحمد (2/ 207): ثنا يزيد ... به؛ وفيه زيادة بلفظ:
"وللعاهر الأثلب". قيل: يا رسول الله! وما الأثلب؟ قال:
"الحَجَرُ".
ثم قال (2/ 179): ثنا يحيى عن حسين ... به؛ دون قوله: قيل: يا رسول الله! ...
ويشهد للحديث ما قبله. وانظر "تخريج المشكاة" (3320).