وأخرجه البخاري (9/ 377 و 409)، ومسلم (4/ 207)، والنسائي (2/ 106)، وابن الجارود (753)، والبيهقي (7/ 401) من طرق أخرى عن ابن عيينة ... به.
1954 - وعن سعيد بن جبير قال:
قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟
قال: فرَّقَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بين أخَوَيْ بني العَجْلانِ، وقال:
"الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ "؛ يردِّدها ثلاث مرات، فأبَيَا، ففرَّق بينهما.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).
إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل: ثنا إسماعيل: ثنا أيوب عن سعيد بن جبير.
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضًا على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث في "المسند" (2/ 4) ... إسنادًا ومتنًا.
وأخرجه البخاري (9/ 376)، والنسائي (6/ 102) من طريقين آخرين عن إسماعيل ابن عُلَيَّةَ به.
ومسلم (4/ 207)، والبيهقي (7/ 401) من طرق أخرى عن أيوب السَّخْتِيَاني ... به.