قالوا في الطلاق الثلاث: أجازها .. قال: وبانت منك ... نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير".

قال أبو داود: "وروى حماد بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس:

إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفم واحد؛ فهي واحدة.

ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا ... قولَهُ؛ ولم يذكر: ابن عباس، وجعله قول عكرمة.

وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى ... ".

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحافظ ابن حجر كما نقلته عنه في "الإرواء"، وخرجته هناك (2055).

والطرق المعلقة عند المصنف؛ قد وصلها جلها: عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 396 - 398) وغيره، وقد خرجت بعضها في المصدر السابق (2056 و 2057).

1908 - عن محمد بن إياس:

أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سُئِلُوا عن البِكْرِ يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره.

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى -وهذا حديث أحمد- قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015