والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (11334) ... إسنادًا ومتنًا.

وهو عند البيهقي (7/ 339) من طريق المؤلف.

ثم رواه عبد الرزاق ... بسنده المذكور عن ابن عباس قال:

طلق رجل على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ امرأته ثلاثًا، فأمره (الأصل: فقال) النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أن يراجعها، فقال: إني طلقتها ... إلخ؛ وزاد: الآية. قال: فارتجعها.

وهذا قد تابعه عليه داود بن الحصين عن عكرمة ... به نحوه، وقد سقت لفظه وخرجته وتكلمت على إسناده في "الإرواء" (2063)، ويتلخص منه أن الحديث حسن على الأقل بمجموع الطريقين.

ويزيده قوةً حديثُ أبي الصهباء الآتي بعدُ.

واعلم أن الحديث الذي علقه المصنف هنا عن نافع بن عجير؛ قد وصله بعد ثلاثة أبواب، وصرح هناك -كما صرح هنا- بأنه أصح من حديث ابن جريج هذا عن بعض بني أبي رافع.

وكان يكون الأمر كما قال؛ إذا افترض أن حديث ابن جريج لا شاهد له. أما والأمر بخلافه -للمتابعة التي سبقت الإشارة إليها-؛ وفيها ما في حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا؛ خلافًا لحديث نافع بن عجير الذي فيه أنه طلقها البتة؛ أي: واحدة.

ولذلك قال ابن تيمية في "الفتاوى" (3/ 18) -بعد أن ساق لفظ المتابعة-:

"وهذا إسناد جيد. وله شاهد من وجه آخر، رواه أبو داود في "السنن"، ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد، فلذلك ظن أن تطليقة واحدة أصح؛ وليس الأمر كما قاله، بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك، وهو كما قال أحمد".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015