(قلت: إسناده حسن، وصححه الترمذي وابن الجارود والحاكم والذهبي، وحسَّنه الخطابي).
إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام. (ح) وثنا ابن الصَّبَّاح: ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: ثنا مَطَرٌ الوَرَّاق عن عمرو بن شعيب.
قلت: وهذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ومطر الوراق فيه ضعف، لكنه قد توبع، كما في الرواية التي بعدها وغيرها.
والحديث أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 281)، والبيهقي (7/ 318) من طريق أخرى عن مسلم بن إبراهيم ... به؛ دون زيادة ابن الصباح: "ولا وفاء ... ".
ثم أخرجه هو، والطحاوي والدارقطني (ص 431)، وأحمد (2/ 190) من طرق أخرى عن مطر ... به؛ وفيه الزيادة عند الدارقطني وأحمد.
ولها شاهد: عند الطحاوي عن علي، وهو مخرج في "الإرواء" (1751).
وتابعه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب ... به؛ ولكنه قال:
"ولا يمين فيما لا يملك"، بدل: "ولا بيع إلا فيما تملك".
أخرجه أحمد والدارقطني والترمذي (1181)؛ دون فقرة البيع وبديلها، وقال:
"حديث حسن صحيح".
ولابن الجارود (743) الفقرة الأولى والثانية.