قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث في "الموطأ" (3/ 93 - 94) ... سندًا ومتنًا.
وعنه أيضًا: أخرجه البخاري (11/ 418).
ثم أخرجه هو (9/ 180)، ومسلم (4/ 136)، والنسائي (2/ 217)، وأحمد (2/ 238 و 311 و 410 و 489 و 508 و 516) من طرق عدة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]
1892 - عن نافع عن عبد الله بن عمر:
أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فسأل عمرُ بنُ الخطاب رسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، عن ذلك؟ ! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"مُرْهُ فليراجِعْها، ثم ليُمْسِكْها حتى تَطْهُر، ثم تَحيِضَ، ثم تَطُهْرَ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طَلَّقَ قبل أن يَمَسَّ؛ فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ سبحانه أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وابن الجارود).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع.