1883 - عن ميمونة بنت الحارث:

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض؛ أمرها أن تَتَّزِرَ، ثم يباشرها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.

وحفص: هو ابن غياث.

والحديث أخرجه البخاري (1/ 321)، ومسلم (1/ 167)، والدارمي (1/ 244)، والبيهقي (7/ 191)، وأحمد (6/ 336) من طرق أخرى عن الشيباني ... به.

48 - باب في كَفَّارة من أتى حائضًا

1884 - عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:

"يتصدق بدينار أو بنصف دينار".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري؛ وقد مضى أيضًا سندًا ومتنًا هناك برقم (257)).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015