رواه عبد الرزاق (12910) بسند صحيح عنه.
1873 - عن أبي سعيد الخدري -ورفعه-: أنه قال في سبايا أوطاس:
"لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَةً".
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد.
قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم؛ إلا أنه لم يخرج لشريك -وهو ابن عبد الله القاضي- إلا متابعة.
لكن يشهد له حديث رويفع الذي بعده.
وله شاهدان مرسلان عن طاوس والشعبي: رواهما عبد الرزاق (12903 و 12904)، وابن أبي شيبة (4/ 369 و 370) بإسنادين صحيحين عنهما. وانظر له "الإرواء" (187)، والتعليق الثاني على "المشكاة" (3338).
1874 - عن حَنَشٍ الصنعاني عن رُويفع بن ثابت الأنصاري قال:
قام فينا خطيبًا قال: أمَا إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقول يومَ حُنَيْنٍ:
"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماءَهُ زَرْعَ غيرِهِ (يعني: إتيان الحُبَالى)، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبْيِ حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ".