رواه عبد الرزاق (12910) بسند صحيح عنه.

1873 - عن أبي سعيد الخدري -ورفعه-: أنه قال في سبايا أوطاس:

"لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَةً".

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد.

قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم؛ إلا أنه لم يخرج لشريك -وهو ابن عبد الله القاضي- إلا متابعة.

لكن يشهد له حديث رويفع الذي بعده.

وله شاهدان مرسلان عن طاوس والشعبي: رواهما عبد الرزاق (12903 و 12904)، وابن أبي شيبة (4/ 369 و 370) بإسنادين صحيحين عنهما. وانظر له "الإرواء" (187)، والتعليق الثاني على "المشكاة" (3338).

1874 - عن حَنَشٍ الصنعاني عن رُويفع بن ثابت الأنصاري قال:

قام فينا خطيبًا قال: أمَا إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقول يومَ حُنَيْنٍ:

"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماءَهُ زَرْعَ غيرِهِ (يعني: إتيان الحُبَالى)، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبْيِ حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015