قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه وسائر أصحاب "السنن"، وهو مخرج في "الإرواء" (1925).
1839 - عن عبد الله (يعني: ابن مسعود): في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها؟ فقال:
لها الصَّدَاقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعْقِلُ بن سِنَانٍ:
سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قضى به في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والبيهقي).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فِراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وهو مخرج في "الإرواء" (1939).
1840 - ومن طريق أخرى عنه ... مثله.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ... وساق عثمان مثله.