1829 - وفي رواية عنه بلفظ:

"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها".

(قلت: إسناده على شرط الشيخين أيضًا. وأخرجه مسلم كذلك، لكن في رواية له بلفظ: "تستأمر"؛ لم يذكر: "أبوها"؛ وهو المحفوظ، كما قال المصنف والدارقطني).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل ... بإسناده ومعناه قال: "الثيب أحق ... ".

قال أبو داود: " .. "أبوها" ليس بمحفوظ".

قلت: وكذا قال الدارقطني، وهو الصواب؛ فقد رواه جماعة من الثقات عن عبد الله بن الفضل وغيره بلفظ: "تُسْتَأْمَرُ" لم يذكروا: "أبوها".

وهو رواية لمسلم من طريق سفيان هذه.

والحديث في "المسند" (1/ 219)، وهو مخرج في المصدر السابق.

1830 - وفي أخرى بلفظ:

"ليس للولي مع الثيب أمْرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُها إقرارها".

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن صالح بن كَيْسَانَ عن نافع بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمِ عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال ...

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015