ثم أخرجه هو، والبخاري (8/ 154) وغيرهما من طرقٍ أخرى عن أبي عامر العقدي ... به.

وتابعه يونس وقتادة عن الحسن ... به. أخرجه البخاري (9/ 152 و 398) وغيره، وهو مخرج في "إرواء الغليل" (1843).

22 - باب إذا أنكح الولِيَّان

[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]

23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

1821 - عن ابن عباس في هذه الآية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}؛ قال:

كان الرجل إذا مات؛ كان أولياؤه أحقُّ بامرأته من وَلِيِّ نفسها؛ إن شاء بعضهم تزوجها، أو زَوَّجوها، وإن شاءُوا لم يزوِّجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري).

إسناده: حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ: ثنا أسباط: ثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس.

قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوَائي -ولا أظنه إلا- عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق عكرمة عن ابن عباس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015