مسلم -وهو الجَنَدِيُّ-، فهو إسناد لا بأس به؛ لولا أن عكرمة -وهو من رجال البخاري- لم يَقْطَعْ بذكر أبي هريرة فيه. ولذلك قال المنذري في "مختصره":
"ولم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريره، فهو مرسل".
قلت: لكنه يتقوى بالشاهد الذي سأذكره.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (18599)، والعقيلي (3/ 259 - 260)، والبيهقي (6/ 191) من طريق المؤلف.
ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الغنم:
"لك أو لأخيك أو للذئب". قال:
"فمن أخذها من مرتعها؛ عوقب وغُرِّمَ مثلَ ثمنها". وفي رواية:
"فيها ثمنها مرتين، وضَرْبُ نَكَالٍ".
أخرجه أحمد (2/ 180 و 186) بسندٍ حسن، وأصله تقدم عند المصنف (1504)؛ ولكنه لم يسق هذه القطعة منه.
1512 - عن عبد الرحمن بن عثمان التَّيْمِيِّ:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نهى عن لُقَطَةِ الحَاجِّ.
قال ابن وهب: يعني: في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدَها صاحبها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه"، وصححه ابن حبان والحاكم أيضًا، ووافقه الذهبي).
إسناده: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَبٍ وأحمد بن صالح قالا: ثنا ابن