"حديث منصور أصح، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه: عن مسروق".
1480 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره؛ فلها نِصْفُ أجْرِهِ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن همام بن مُنَبِّهٍ قال: سمعت أبا هريرة يقول ...
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7272) كما رواه المصنف عنه؛ إلا أنه قال: "فله نصف أجره".
وكذلك أخرجه البخاري (4/ 240)، ومسلم (3/ 91)، وأحمد (2/ 316)، والبيهقي (4/ 192)؛ ولفظ البخاري مثل لفظ المؤلف والمعنى واحد.
1481 - وعنه؛ في المرأة تَصَدَّقُ من بيت زوجها؟ قال:
لا؛ إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ من مال زوجها إلا بإذنه.
(قلت: إسناده صحيح موقوف، وهو تفسير للمرفوع الذي قبله).
إسناده: حدثنا محمد بن سَوَّارٍ المصري: ثنا عَبْدَة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير محمد بن سَوَّار،