أخراها ... ". وزاد:
قلنا: يا رسول الله! وما حقها؟ قال:
"إطراق فحلها، وإعارة دَلْوها، ومَنِيحَتُها، وحَلَبُها على الماء، وحَمْلٌ عليها في سبيل الله".
أخرجه مسلم (3/ 74)، والنسائي (1/ 339)، وابن أبي شيبة (3/ 213)، والبيهقي (4/ 182 - 183) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عنه؛ وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر في رواية ابن جريج: أخبرني أبو الزبير ... به؛ وزاد:
قال أبو الزبير: وسمعت عُبَيْدَ بن عُمَيْرٍ يقول:
قال رجل: يا رسول الله! ما حق الإبل؟ قال ... فذكره.
أخرجه عبد الرزاق (6866)، وعنه مسلم، وابن الجارود (335)، والبيهقي، وأحمد (3/ 321) كلهم عن عبد الرزاق ... به.
وأعله البيهقي بالانقطاع، ويعني: الإرسال؛ لأن عبيد بن عمير ولد على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كما قال مسلم، وعدّه غيره في كبار التابعين، وهو مجمع على ثقته كما قال الحافظ.
1463 - ومن طريق أبي عمر الغُدَاني عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... نحو هذه القصة. فقال له -يعني: لأبي هريرة-: فما حق الإبل؟ قال:
"تُعْطِي الكريمةَ، وتمنح الغَزِيرَةَ، وتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وتُطْرِقُ الفَحْلَ، وتَسْقِي اللَّبَنَ".