قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن الصباح؛ فهو من رجال البخاري، وقد تابعه البخاري نفسه كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (12/ 194 - 196): حدثنا أبو نعيم ... به أتم منه.

وكذلك أخرجه النسائي (2/ 238) من طريق أخرى عن أبي نعيم.

ومسلم (5/ 100) من طريق ابن نمير: حدثنا سعيد بن عبيد ... به مختصرًا وأتم من رواية المصنف.

وسيأتي بتمامه في "الديات" [8 - باب القتل بالقسامة] من طريق يحيى بن سعيد عن بُشَيْرٍ. ومن طريق أبي ليلى عن سهل.

26 - باب ما تجوز فيه المسألة

1447 - عن سَمُرَةَ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:

"المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الرجلُ وَجْهَهُ؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك؛ إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمرٍ لا يجد منه بُدًّا".

(قلت: إسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان).

إسناده: حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِيُّ: ثنا شعبة عن عبد الملك بن عُمَيْر عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير زيد بن عقبة الفزاري، وهو ثقة.

والحديث مخرج في "التعليق الرغيب" (2/ 2)، فلا داعي للإعادة. ولكني أزيد هنا فأقول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015