1408 - عن معاذ:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لمَّا وجَّهه إلى اليمن؛ أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين: تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين: مُسِنَّةً، وعن كل حالم -يعني: محتلمًا-: دينارًا، أو عدله من المَعَافِرِ -ثياب تكون باليمن-.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم والذهبي، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وابن عبد البر: "ثنا متصل"، وصححه ابن حبان أيضًا وابن الجارود).
إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مثله.
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء: ثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال:
بعثه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن ... مثله؛ لم يذكر: ثيابًا تكون باليمن، ولا ذكر: يعني: محتلمًا.
قال أبو داود: "ورواه جرير ويعلى ومعتمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. قال يعلى ومعمر: عن معاذ ... مثله".
قلت: يعني المصنف رحمه الله: أن الجماعة رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ... مرسلًا؛ لم يذكروا معاذًا. وخالفهم يعلى ومعمر فأسنداه عن معاذ.
ورواية معمر وصلها عبد الرزاق (6841)، أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش