"من أُهْرِيق دمه، وعُقِرَ جواده". وسيعيده المصنف (1303) بهذا التمام، مع اختصار مخِلٍّ.
وهكذا أخرجه النسائي (1/ 349)، والدارمي (1/ 331)، والبيهقي (3/ 9) من طرق عن حجاج ... به.
ومنه يتبين أن المصنف رحمه الله تعالى اختصره اختصارًا مُخِلًا! فإن نصه عند أحمد وغيره: أي الصلاة أفضل ... وليس: أي الأعمال أفضل. وإنما هذا في أول الحديث، وجوابه: قال: "إيمان لا شك فيه".
وكذلك أخرجه ابن نصر (51) مختصرًا على الصواب، وبلفظ:
"القيام". وقال الآخرون:
"القنوت".
والمعنى واحد.
ولابن جريج فيه إسناد آخر، فقال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"أفضل الصلاة طول القنوت".
أخرجه مسلم (2/ 175)، وابن ماجة (1421)، والبيهقي (3/ 8).
وتابعه ابن عيينة عن أبي الزبير ... به.
أخرجه الترمذي (2/ 229)، وقال:
"حديث حسن صحيح".
وابن أبي ليلى عنه: رواه أحمد (3/ 391).