"من أُهْرِيق دمه، وعُقِرَ جواده". وسيعيده المصنف (1303) بهذا التمام، مع اختصار مخِلٍّ.

وهكذا أخرجه النسائي (1/ 349)، والدارمي (1/ 331)، والبيهقي (3/ 9) من طرق عن حجاج ... به.

ومنه يتبين أن المصنف رحمه الله تعالى اختصره اختصارًا مُخِلًا! فإن نصه عند أحمد وغيره: أي الصلاة أفضل ... وليس: أي الأعمال أفضل. وإنما هذا في أول الحديث، وجوابه: قال: "إيمان لا شك فيه".

وكذلك أخرجه ابن نصر (51) مختصرًا على الصواب، وبلفظ:

"القيام". وقال الآخرون:

"القنوت".

والمعنى واحد.

ولابن جريج فيه إسناد آخر، فقال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"أفضل الصلاة طول القنوت".

أخرجه مسلم (2/ 175)، وابن ماجة (1421)، والبيهقي (3/ 8).

وتابعه ابن عيينة عن أبي الزبير ... به.

أخرجه الترمذي (2/ 229)، وقال:

"حديث حسن صحيح".

وابن أبي ليلى عنه: رواه أحمد (3/ 391).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015