294 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر

1149 - عن عبد الله بن سَرجِس قال:

جاء رجلٌ والنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يصلِّي الصبح، فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في الصلاة. فلما انصرف قال:

"يا فلان! أيَّتُهُما صلاتك؟ آلَّتِي صَلَّيْتَ وحدك، أو التي صليت معنا؟ ! ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله ابن سرجس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي.

والحديث أخرجه أبو عوانة (2/ 35) من طريق المصنف.

وأخرجه مسلم (2/ 154)، والنسائي (1/ 139) من طرق أخرى عن حماد ... به.

وأخرجه مسلم، والبيهقي (2/ 482)، وأحمد (5/ 82)، وكذا ابن ماجة (1/ 351 - 352) من طرق أخرى عن عاصم الأحول ... به.

1150 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015