وأما رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس؛ فقد وصلها النسائي (1/ 228)، والحاكم (1/ 335)، والبيهقي (3/ 262)، وأحمد (1/ 232 و 5/ 385) من طريق سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ... به نحوه. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي!
كذا قالا، وهو على شرط مسلم وحده! فإن أبا بكر بن أبي الجهم لم يخرج له البخاري إلا في "جزء القراءة" له.
وأما رواية مجاهد عن ابن عباس؛ فقد وصلها مسلم وغيره، وهي الآتية في الكتاب بعد هذا.
وأما رواية عبد الله بن شقيق؛ فقد خرجتها تحت الحديث (1130) (*).
وأما رواية يزيد الفقير عن جابر؛ فوصلها أبو عوانة (2/ 362)، والنسائي (1/ 230)، والبيهقي (3/ 263)، وأحمد (3/ 298) من طرق عن يزيد الفقير ... به.
وأخرجه الطيالسي (1/ 151 / 725)، وعنه البيهقي من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير قال:
سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر؛ أقصرهما؟ قال جابر:
إن الركعتين في السفر ليستا بقصر، إنما القصر ركعة عند للقتال. قال: ثم أنشأ يحدث ... فذكره نحوه؛ وفيه:
فكانت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ركعتين، وللقوم ركعة.