إسناده: حدثنا هَنَّاد بن السَّرِيِّ عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صُبَيْحٍ الحنفي.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وسكت عليه المنذري (1/ 426 / 865)! !
والحديث أخرجه أحمد (2/ 106): ثنا وكيع ... به.
وأخرجه النسائي (1/ 142)، والبيهقي (2/ 288)، وأحمد أيضًا (2/ 30) من طرق أخرى عن سعيد بن زياد ... به.
وفي الباب عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن الاختصار في الصلاة.
أخرجه الشيخان وغيرهما -كالمصنف-، وسيأتي برقم (873).
ويلاحظ القارئ أن المصنف بوَّب لشيئين: التخصُّر، والإقعاء؛ فترجم للتخصُّر، ولم يترجم للإقعاء! وكأنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث التي تناسب الباب، وقد ذكر فيما تقدم حديثين:
أحدهما: في النهي عنه عن عائشة؛ وهو برقم (752).
والآخر: في مشروعيته عن ابن عباس، وهو برقم (791).
وفي النهي أيضًا أحاديث أخرى، سبقت الإشارة إليها هناك، أذكر هنا حديث علي ... مرفوعًا.
"لا تُقْعِ بين السجدتين".
أخرجه الترمذي (2/ 72)، وابن ماجة (1/ 289 - 290)، والبيهقي (3/ 212)، والطيالسي (182 - "مسنده")، وأحمد (1/ 146) من طريق أبي