والآخر: عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا:

"لا تُوصَلُ صلاة بصلاة؛ حتى يتكلم أو يخرج".

أخرجه مسلم، والمصنف فيما يأتي في "الجمعة" (رقم 1034) وغيرهما.

وقد أشار إلى ما ذهبنا إليه -من تقوية الحديث- الحافظُ ابن حجر؛ حيث قال في "الفتح" (2/ 267) -بعد أن أورد حديث الباب وشاهده الأول وضعفهما-:

"فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحِّي؛ قلنا: قد ثبت في حديث معاوية: "أو تخرج ... " ... ".

72 - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة

630 - عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ" (?)

73 - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام

631 - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"لا تُبادروني بركوع ولا سجود؛ فإنه مهما أسبقْكم به إذا ركعت؛ تدركوني به إذا رفعت؛ إني قد بدَّنْت".

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (2226)).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن ابن عجلان: حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن مُحَيْرِيزٍ عن معاوية بن أبي سفيان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015