ب - سهم ذوي القربى:

572 - من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: "أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قسم الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئًا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد) قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من ذلك الخمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمان بعده" (?) اللفظ لأبي داود.

جـ - إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم:

573 - من حديث عمير مولى أبي اللحم قال: "شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني فقلدت سيفًا، فإذا أنا أجُرُّهُ، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع (?) " (?).

د - إعطاء النبي عليه السلام للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار:

574 - من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري قال: "قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي، ولابنة لها ولدت" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015