522 - من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم " .. باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمَّد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أصحابه بغير إذن وليّه رده عليهم، ومن أتى قريشًا ممن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يردوه عليه، وإن بيننا عيبة (?) مكفوفة (?)، وأنه لا إسلال (?)، ولا إغلال (?)، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمَّد - صلى الله عليه وسلم - وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وإنك ترجع عنا عامنا هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك، فتدخلها بأصحابك، وأقمت فيها ثلاثًا معك سلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب (?) " (?).
وقد جاءت بعض هذه الشروط من حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم (?) ومن حديث أنس عند مسلم (?)، ومن حديث ابن عمر عند البخاري (?).
523 - من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: "أنه من أحب أن يدخل في عقد محمَّد - صلى الله عليه وسلم - وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعهده،
وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم" (?).