من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك.
وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء.
وفي البقر في كل ثلاثين تبيع1 وفي الأربعين مسنة وليس في العوامل2 شيء.
وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض3 فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون4 ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة5 طروقة الجمل إلى ستين فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة.
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار6 ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغرب7 ففيه نصف العشر".
(....... ... ) [حم د] عن علي. تخريج المشكاة 1799.