وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة.
ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".
(صحيح) [حم خ] عن أبي بكر. الإرواء 792.
4270 - «فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر» .
(صحيح) [حم خ 4] عن ابن عمر. الروض النضير 527، الإرواء 799.
4271 - 1502 - «فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقت السانية نصف العشر» .
(صحيح) [حم م د ن هق] عن جابر. الإرواء 799.
4272 - 1503 - «فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» .
(صحيح) [ت هـ] عن أبي هريرة. الإرواء 799.
4273 - «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور» ... [ت] عن عمران بن حصين.