الحاجات".

(صحيح) [هـ] عن جابر. الصحيحة 2433: ابن أبي شيبة، حم، ع1.

7469 - 2642 - «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» .

(صحيح) [حم د] عن معاوية. المشكاة 2346، الإرواء 1208.

7470 - 2643 - «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» .

(صحيح) [ق د ن] عن أبي هريرة. مختصر مسلم 802، الإرواء 1828.

7471 - 2644 - «لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت» .

(صحيح) [ت هـ] عن أبي هريرة. الإرواء 1828.

7472 - 2645 - «لا تنكح العمة على ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة» .

(صحيح) [م] عن أبي هريرة. الإرواء 1882.

7473 - 2646 - «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» .

(صحيح) [د] عن أبي هريرة. الإرواء 1882.

7474 - 2647 - «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» .

(صحيح) [ن هـ] عن أبي هريرة [ن هـ] عن جابر [هـ] عن أبي موسى وأبي سعيد. المصدر نفسه: ق.

7475 - 2648 - "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015