6940 - "نهى عن بيع حبل الحبلة.
(صحيح) [حم ق 4] عن ابن عمر. أحاديث البيوع: مالك، الشافعي، هق.
6941 - «نهى عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث» .
(صحيح) [حم م ن] عن جابر. أحاديث البيوع: هق.
6942 - «نهى عن بيع فضل الماء» .
(صحيح) [م ن هـ] عن جابر [حم 4] عن إياس بن عبيد". مختصر مسلم 979. أحاديث البيوع: الدارمي، ك، هق - إياس.
6943 - «نهى عن بيعتين في بيعة» ... [ت ن] عن أبي هريرة.
(صحيح) المشكاة 2868، الإرواء 1307، أحاديث البيوع: البزار - ابن عمر.
6944 - «نهى عن تلقي البيوع» .
(صحيح) [ت] عن ابن مسعود. غاية المرام: 336، أحاديث البيوع: م.
6945 - «نهى عن تلقي الجلب» .
(صحيح) [هـ] عن ابن عمر. غاية المرام 336، أحاديث البيوع.
6946 - «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» .
(حسن) [ت] عن أبي هريرة. التعليق على الروضة الندية 2/94: هق.
6947 - «نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم» .
(حسن) [حم ن] عن جابر. المصدر نفسه: هق.
6948 - «نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل» .
(صحيح) [طس] عن ابن عمرو. أحاديث البيوع.