صحيح البخاري (صفحة 3974)

بَابٌ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015