وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: " إِنْ وَهَبَ هِبَةً، أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فِيهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَخَالَفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الهِبَةِ، وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ