وفي هذا بيان بأن الدولة الإِسلامية في ذلك الوقت تحارب قريشًا، فلا يجار أحد منهم أو من ناصرهم على المسلمين.
وفي هذا تحديد أن العقوبة لا تتجاوز مرتكبها إِلى حلفائه، وهو مبدأ قصر العقوبة على مرتكبيها.
في هذا محاربة للظلم وتقرير للعدل.
وفي هذا إِشاعة للأمن الداخلي، ومنع الحروب الأهلية.
وهذا القيد على تحركاتهم يستهدف منعهم من القيام بأي نشاط عسكري خارج المدينة؛ لأنّه يؤثر على أمن الدولة الإِسلامية الاقتصادي وسلمها الاجتماعي (?).
وذلك لبيان المسؤليات وتحديد الواجبات والحقوق على كل طرف، وقد نصت وثيقة العهد على أنها بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، وأنهم أمة واحدة من دون الناس (?). وبهذا النص أحل النبي - صلى الله عليه وسلم - رابطة الدين والعقيدة محل رابطة النسب والقبيلة كجامع عام، مع الإِبقاء على العلاقات والروابط من النسب، والحلف الذي لا يتعارض مع الرابطة الأساس (الإيمان والعقيدة).