أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يَجْمَعُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقِيلُونَ عِنْدَهُ مِنَ الْحَرِّ وَلِتَهْجِيرِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.
1861 - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: جَمِيعًا؛ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ؛
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا هَمَّامٌ؛
ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ -يَعْنِي الْحَدَّادَ- وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ؛ وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْلِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ؛ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ".
لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ: الْعُجَيْلِيُّ.
وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ: مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أبو مُوسَى، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلِ: الْعُجَيْلِيُّ.
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أبو مُوسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ: بِمِثْلِهِ.