"أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا".

ثَنَا أَبُو مُوسَى، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، نَا عَلِيٌّ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوْفِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُمْ:

أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: "أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ".

(455) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوِتْرِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ يُوتِرُ عَلَيْهَا

1090 - ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ؛ ح وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا [120 - أ] غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

(456) بَابُ النَّائِمِ عَنِ الْوِتْرِ أَوِ النَّاسِي لَهُ يُصْبِحُ قَبْلَ [أَنْ] يُوتِرَ

1091 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ؛ حَدَّثَنِي أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْوِتْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ".

هَذَا حَدِيثُ الْقُطَعِيِّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015