وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ؛ وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ؛ وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، نَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ-، نَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ، يَحْكِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

"إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ".

هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ. وَقَالَ الْآخَرُونَ: عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ.

(173) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لْمُعَاوَدَةِ لْجِمَاعِ (?) كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ

220 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ:

"إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ -يَعْنِي الَّذِي يُجَامِعُ- ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ".

(174) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع [أمر ندب وإرشاد]

(174) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْجِمَاعِ [أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ] (?)، إِذِ الْمُتَوَضِّئُ [32 - ب] بَعْدَ الْجِمَاعِ يَكُونُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ إِلَى الْجِمَاعِ، لَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ وَاجِبٌ، وَلَا أَنَّ (?) الْجِمَاعَ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ مَحْظُورٌ

221 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015