اسْمُ الزَّكَاةِ، لَا اسْمُ الصَّدَقَةِ، وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَدْ سَمَّى جَمِيعَ ذَلِكَ صَدَقَةً

2262/ 1 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ".

2263 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛

ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ؛

ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ؛

ح حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَشُعْبَةُ، كُلُّ هَؤُلَاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ (?) أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

مَعَانِي أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ. وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ.

وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ".

(18) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَاقِعٌ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي إِذِ الصَّدَقَةُ وَالزَّكَاةُ اسْمَانِ [231 - أ] لِلْوَاجِبِ فِي الْمَالِ

2264 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

"مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا"، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِتَمَامِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015