صحيح ابن خزيمه (صفحة 4698)

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَهُوَ فَائِتُ الْحَجِّ غَيْرُ مُدْرِكِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015