صحيح ابن خزيمه (صفحة 4441)

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المحرم - الذي ذكرناه - بغسل الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز. . . . أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه، لا كما توهم بعض العراقيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ذلك الطيب

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُحْرِمَ - الَّذِي ذَكَرْنَاهُ - بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ خَلُوقٌ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَالتَّزَعْفُرُ غَيْرُ جَائِزٍ. . . . أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ مَنْهِيًّا عَنْهُ، لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِغَسْلِ ذَلِكَ الطِّيبِ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرَ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَثَرُ الطِّيبِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَإِنْ كَانَ تَطَيَّبَ بِهِ وَهُوَ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ، وَالْخَلُوقُ لَا يَكُونُ - عِلْمِي - إِلَّا فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَفِي خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنِ أَبِي لِيَلِيَ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْغٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ، إِلَّا أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى مِنَ الْإِسْنَادِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015