صحيح ابن خزيمه (صفحة 4437)

باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا، بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا، بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظة في الطيب، غلط في الاحتجاح بها

بَابُ ذِكْرِ طِيبِ الْمُحْرِمِ وَلُبْسِهِ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ جَاهِلًا، بِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ فِي الْإِحْرَامِ وَإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْ فَاعِلِهِ ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، بِأَنَّ التَّطَيُّبَ وَلُبْسَ مَا لُبِسَ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ بِذِكْرِ خَبَرِ لَفْظَةٍ فِي الطِّيبِ، غَلِطَ فِي الِاحْتِجَاحِ بِهَا بَعْضُ مَنْ كَرِهَ الطِّيبَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ الْمَرْءُ، مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَبَيْنَ الْمُؤَخَّرِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عََلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُجْمَلِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَبَيْنَ الْمُفَسَّرِ مِنْهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015