صحيح ابن خزيمه (صفحة 4068)

باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي إلى الله عز وجل من صدقة التطوع " والدليل على أن المراد إذا قال: ما لي ونصفه هو لله، كانت صدقة. مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة، وإن لم

بَابُ الْأَمْرِ بِإِتْيَانِ الْقَرَابَةِ بِمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْمَوَالِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ " وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا قَالَ: مَا لِي وَنِصْفُهُ هُوَ لِلَّهِ، كَانَتْ صَدَقَةً. مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ أَوِ الْحَائِطَ أَوِ الْبُسْتَانَ أَوِ الْخَانَ أَوِ الْحَانُوتَ إِذَا جَعَلَهُ الْمَرْءُ لِلَّهِ كَانَتْ صَدَقَةً، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حُدُودَهَا، لَا كَمَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ أَنَّ مَا لَمْ تُذْكَرِ الْحُدُودُ مِمَّا عُدَّ لَمْ يَثْبُتْ بَيْعُهُ، وَلَا هِبَتُهُ حَتَّى تُذْكَرَ حُدُودُهُ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015