صحيح ابن خزيمه (صفحة 3738)

باب فرض صدقة الإبل والغنم " والدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله: خذ من أموالهم صدقة بعض الأموال لا كلها، إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم "

بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ " وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] بَعْضَ الْأَمْوَالِ لَا كُلَّهَا، إِذِ اسْمُ الْمَالِ قَدْ يَقَعُ عَلَى مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015