صحيح ابن خزيمه (صفحة 3350)

باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر " لمن قد صام بعضه في الحضر، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر، توهم أن قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر، وإن سافر في

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ " لِمَنْ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ، خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ، تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] أَنَّ مَنْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْرُ مُسَافِرٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ جَمِيعِ الشَّهْرِ، وَإِنْ سَافَرَ فِي بَعْضِهِ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015