بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَفَرَّطَ فِي الصِّيَامِ، حَتَّى تَنْزِلَ بِهِ الْمَنِيَّةُ، قُضِيَ الصَّوْمُ عَنْهُ، كَالدَّيْنِ يَكُونُ عَلَيْهِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَيْنَ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ مِنْ دُيُونِ الْعِبَادِ